top of page
Search

يتبع حقوق المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات

  • Writer: rose marry
    rose marry
  • Dec 17, 2023
  • 1 min read

سادساً: حق المتهم في تحرير محضر جمع الاستدلالات وإرساله فوراً للهيئة:

يعرف محضر جمع الاستدلالات بأنه وثيقة مكتوبة بمعرفة أحد الموظفين المختصين بكتابته يتضمن إثبات واقعة تحقق كاتبه من ارتكابها ويدخل الدراسة عنها في نطاق اختصاصه ففي سبيل الاطمئنان إلى ما قد تسفر عنه الاستدلالات التي يقوم به مأمور الضبط الجنائي وأنها قد اتخذت وفق ما يوجبه القانون تتطلب المنظم إثبات الإجراءات التي يجريها في محاضر موقع عليها منه يبين فيها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله. 

لذا كان من واجبات مأمور الضبط الجنائي إثبات جميع ما يقوم به من إجراءات الاستدلال في محاضر موقع عليها منه، يبين فيها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها، وتوقيع الشهود والخبراء الذين شاركوا.

    ويجب أن يشتمل هذا المحضر على وقت اتخاذ الإجراءات على وجه الدقة ومكان حصولها، وتوقيع أهل الخبرة الذي تمت الاستعانة بهم، وتوقيع الشهود الذين سُمِعوا، ويكون ذلك باللغة العربية. وعلى ذلك نصت المادتان (27) و (28) من نظام الإجراءات الجزائية.

ومحضر الاستدلالات الذي يحرره رجل الضبط الجنائي ويدون فيه جميع ما قام به من أعمال قد يشتمل على أكثر من محضر مثل محضر سماع شهادة، أو انتقال أو معاينة أو اتصال ونحو ذلك. فمجموع هذه المحاضرة يشكل محضر الاستدلالات الذي يرفع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

ويشكّل هذا المحضر أهمية وقيمة كبيرة لما يلي:

أنه يتضمن إثبات الإجراءات التي قام بها رجل الضبط الجنائي.

•        أنه وسيلة للتحقق من اختصاص رجل الضبط الجنائي المكاني والنوعي بما قام به من إجراءات.

•        التحقق من قيام الرجل الضبط الجنائي بما هو موكول إليه على وجه الدقة والسرعة.

•        أنه يمكن سلطة التحقيق والادعاء العام من اتخاذ القرار المناسب بشأن تحريك الدعوى الجزائية من عدمه.

•        أنه قد يكون كافياً للاعتماد عليه في إحالة القضية للقضاء.

سابعاً: حق المتهم في الانتقال لمكان الواقعة من قبل رجل الضبط الجنائي مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك:

فقد نصت المادة (31) على ما يلي:" يجب على رجل الضبط الجنائي في حالة التلبس بالجريمة أن ينتقل فوراً إلى مكان وقوعها.. ويجب أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً بانتقاله". وهذا الانتقال وجوبي بحق رجل الضبط الجنائي بنص المادة وقد يكون انتقاله في حالة التلبس إلى مكان غير مكان وقوعها كما لو تتبع الجاني المجني عليه أو العامة، أو ضبط الجاني ومعه الآلات أو أدوات تفيد أنه فاعل أو شريك فيها أو به علامات أو آثار تدل على ذلك، ويجب إبلاغ الهيئة بذلك فوراً لكي تنتقل إن رأت ذلك مع أنها يجب أن تنتقل في حالة الجرائم الكبيرة أو الهامة.

كما يجب على رجل الضبط الجنائي فور حصول حالة التلبس بالجريمة في أية صورة الانتقال لمكان الجريمة ومعاينته والمحافظة على كل ما يعثر عليه من آثار مادية، وأن يثبت حالة الأشخاص ووضع الأشياء وقت حضوره، والاستعانة بأهل الخبرة إذا لزم الأمر، وبوجه عام يجب عليه المحافظة على كل ما يفيد في كشف الحقيقة.

ثامناً: حق المتهم في إبلاغه فوراً بأسباب القبض عليه والتهمة المنسوبة إليه:

ويعد هذا الحق من الأمور الواجبة على رجل الضبط الجنائي وفقاً لنص المادة (35) من الإجراءات الجزائية السعودي ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بحق الدفاع فللمقبوض عليه أن يطالب بالإفراج عنه إذا كان يعتقد بعدم كفاية الأسباب الموجبة للقبض عليه. وقد نصت على ذلك المادة (9/2) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية بقولها:" يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأي تهمة توجه إليه", كما نصت المادة (5/2) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على ما يلي" كل من يلقى القبض عليه يخطر فوراً بلغة يفهمها بالأسباب التي قبض عليه من أجلها والتهم الموجهة إليه.

تاسعاً: حق المتهم في سماع أقواله فور القبض عليه:

أوجـب نظام الإجراءات الجزائية السعـودي على رجل الضبط الجنائي أن يسمـع فوراً أقوال المقبوض عليه عن الواقعة المنسوبة إليه حيث نصت المادة (34) على ما يلي:"يجب على رجُل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المُتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأتِ بما يُـبرِئُه يُرسِلُه خِلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المُحقِّق...", وهذا السماع لا يجيز الاستجواب وإنما هو سؤال فقط عن التهمة عموماً.

عاشراً: حق المتهم في إرساله فوراً خلال (24) ساعة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام:

أوجبت المادة (34) من نظام الإجراءات الجزائية على رجل الضبط الجنائي أن يبعث المتهم المقبوض عليه بعد سماع أقواله وإذا لم يأت بما يبرئه تجاه الواقعة المنسوبة إليه خلال 24 ساعة، ولعل الهدف من هذه الضمانة حماية المتهم من الخضوع لوسائل الإكراه أو التعذيب لإجباره على الاعتراف بجريمته والإحاطة بحقوقه والتهم المنسوبة إليه لتمكنه من إعداد دفاعه حول ما نسبه إليه.

وقد أكدت المادة (9/3) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية على هذا بقولها" يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظيفة قضائية...". كما نصت المادة (5/3) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أن "...أي شخص يلقى القبض عليه أو يحجز وفقا لنص الفقرة1/ج   من هذه المادة يقدم فوراً إلى القاضي أو أي موظف آخر مخول قانوناً بممارسة سلطة قضائية، ويقدم للمحاكمة خلال فترة معقولة أو يفرج عنه مع الاستمرار في المحاكمة.  ويجوز أن يكون الإفراج مشروطاً بضمانات لحضور المحاكمة". كما نصت الفقرة (4) من الاتفاقية السابقة على ما يلي " أي شخص يحرم من حريته بالقبض عليه أو حجزه له حق اتخاذ الإجراءات التي يتقرر بها مدى شرعية القبض عليه أو حجزه بمعرفة محكمة مستقلة، ويفرج عنه إذا لم يكن حجزه مشروعاً".


 
 
 

Recent Posts

See All
كيفية كتابة مذكرة اعتراضية

لقد وردنا بعض الاستفسارات عن كيفية كتابة #مذكرة_اعتراض على الحكم، تكون شاملة لكافة أوجه الدفوع التي تساعد في نقض الحكم، وتقبلها الدائرة،...

 
 
 
قواعد التجارة الدولية

مع تزايد المعاملات التجارية بين الدول، واختلاف القواعد القانونية والمصطلحات التجارية المطبقة في دول العالم، نشأت الحاجة إلى وضع قانون...

 
 
 

Comments


bottom of page