قواعد العمل في مكاتب المصلحة وإجراءاته الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم ( 53792) وتاريخ 27/7/1435هـ
- rose marry
- Feb 6, 2024
- 2 min read
المادة الأولى: لا يصح الصلح فيما لا يجوز الصلح فيه شرعاً، أو ما يخالف نظاماً.
المادة الثانية: تسري أحكام هذه القواعد والإجراءات على النزاعات التي لم ترفع أمام القضاء، أو هيئة التحكيم، وفي حالك كون النزاع منظوراً قضاءً، ورغب الأطراف في إحالته لمكتب المصالحة فيكون وفقاً للمادة ( السادسة والثمانين ) من نظام المرافعات الشرعية.
المادة الثالثة: تنشأ مكاتب المصالحة بقرار من الوزير، ويحدد في القرار المحكمة التي تصادق على محضر الصلح.
المادة الرابعة: ليس للمصلح أن يباشر طلباً للصلح يتعلق بمصلحته، أو زوجته، أو أقاربه، أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة.
المادة الخامسة: لا يختص المكتب بنظر صلح أحد أطرافه ممن لا تعتبر قناعته كناظر وقف، أو وصية، أو غائب، أو ولي محجور عليه إلا أن يكون الولي الأب.
المادة السادسة: ليس للمصلح أن يتولى صلحاً كان فيه محكماً، أو وكيلاً، أو محامياً لأحد أطراف الصلح، وكذلك أي نزاع مرتبط به، أو ناشئ عنه.
المادة السابعة: ليس للمصلح اتخاذ أي إجراء تحفظي.
المادة الثامنة: يقدم طلب الصلح إلى المكتب وفقاً للنموذج المعتمد ويقيد في يوم تقديمه.
المادة التاسعة: يبلغ المكتب الأطراف بالحضور عن طريق طالب الصلح، وفي حال عدم حضورهم في الموعد المحدد، فلطالب الصلح طب التبليغ للمرة الثانية، وإذا لم يحضر أحد يحفظ طلب الصلح.
المادة العاشرة: جلسات الصلح تكون بحضور الأطراف دون غيرهم إلا من يرى المصلح حضوره.
المادة الحادية عشرة: على المصلح القيام بعمله بحضور أطراف الصلح، أو من ينوب عنهم في إجراء الصلح بموجب وكالة، أو وثيقة معتمدة من جهة مختصة تخوله الصلح، وأن يراعي ما بينهم من اتفاق أو شرط، وأن يكون الصلح منصفاً لهم إلا أن يتنازل أحد عن شيء من حقوقه للآخر.
المادة الثانية عشرة: تدون وقائع الجلسة في الضبط، ويذكر فيه أسماء الأطراف، وهوياتهم، وصفاتهم وطلباتهم، وما اتفق عليه من صلح، وأخذ توقيعهم فيه بعد تلاوته عليهم، ويصادق المصلح على ذلك.
المادة الثالثة عشرة: للمصلح بناء على رغبة الأطراف ندب خبير، وتكون تكاليفه عليهم وفق ما يتفقون عليه.
المادة الرابعة عشرة: في حال عدم قناعة أحد الأطراف بالصلح قبل توقيعه، فيشرح المصلح بذلك في الضبط، ويحفظ في المكتب.
المادة الخامسة عشرة: إذا توفي أحد أطراف الصلح قبل إبرامه فلورثته الاستمرار في حضور الجلسات.
المادة السادسة عشرة: يصدر المصلح محضراً بالصلح من واقع الضبط موقعاً منه، ومختوماً بختم المكتب، ويرفع للمحكمة المختصة للمصادقة عليه بأنه تم وفق أحكام هذه القواعد، ويعاد للمكتب.
المادة السابعة عشرة: يحفظ في المكتب صورة مصدقة من المحضر، ويسلم أصله لمن له مصلحة في تنفيذه، ويعطى الطرف الآخر صورة مصدقة منه.
المادة الثامنة عشرة: يفسر المكتب الغموض أو اللبس في المحضر، ويوقع من المصلح والأطراف، ويلحق في الضبط والمحضر وصوره، ويرفع للمحكمة للمصادقة على ما تم تفسيره.
المادة التاسعة عشرة: محضر الصلح بعد المصادقة عليه يعد من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة ( الثالثة ) من المادة (التاسعة ) من نظام التنفيذ.

Comments