top of page
Search

الشروط الواجب توفرها في المتهم

  • Writer: rose marry
    rose marry
  • Dec 10, 2023
  • 1 min read

سنحاول التعرف على ماهية الشروط الواجب توفرها في الشخص؛ حتى يصح إطلاق لفظ المتهم عليه، ووصفه به، وهذه الشروط هي : (طارق الديراوي، ص ص54-65).

أولاً-: وجود أدلة كافية على ارتكاب الشخص للجريمة، أو الاشتراك فيها:

لابد من وجود أدلة كافية كي ينسب إلى الشخص صفة الاتهام؛ لأن كفاية الأدلة تعد ضماناً هاماً حتى لا يقع الأفراد ضحايا اتهامات قد تكون كيدية أو تعسفية، والأدلة الكافية تعد شرطاً جوهرياً لأي إجراء فيه مساس بالشخص، وهذا أقرب للمدرسة الأنجلوسكسونية وفيها يكفي وجود أدلة.

 

ثانياً : وقوع الجريمة والتأكد من ثبوتها:

حتى نصف الشخص بأنه متهم، فلابد من وقوع جريمة سواء كان ذلك الشخص فاعلاً، أو شريكاً ؛ لأنه بمجرد وقوع الجريمة تبدأ أعمال التحقيق فيها والتأكد من وقوع الجريمة ومعرفة مرتكبها، ومعرفة نوعها، وكيف يمكن أن تكيف هذه الواقعة لمعرفة النص القانوني السليم المطبق عليها، وهذا الشرط ينسب إلى المدرسة الفرنسية التي لا تطلق صفة المتهم إلا بعد إحالته للتحقيق إلى محكمة الجنايات.

ثالثاً: أن يكون المتهم إنساناً حياً موجوداً:

لابد أن تكون الدعوى مقامة على إنسان حي موجود، فلا يتصور أن تنسب التهمة إلى شخص ميت، قد أقيمت عليه دعوى جزائية؛ لأنه إذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى الجنائية؛ فإنه يتعين إصدار أمرٍ بحفظ الأوراق، وإذا كانت الوفاة في أثناء سير الدعوى الجزائية، فإنه يتعين الحكم بانقضائها.

رابعاً: أن يكون المتهم معيناً:

فالقاعدة المقررة في القانون الجنائي هي شخصية العقوبة، ويترتب على ذلك أن تكون الدعوى الجنائية بدورها شخصية، فلا ترفع إلا على شخص طبيعي معين، له يد في ارتكاب الجريمة، وبذلك لا يصح تحريك ا لدعوى ضد مجهول، ويجب أن نفرق هنا بين مرحلتين، الأولى مرحلة التحقيق الابتدائي، فإنه لا يشترط فيها تعيين المتهم لاحتمال أن هدف الإجراءات في هذه المرحلة الكشف عن هوية الشخص المتهم، أما في المرحلة الثانية وهي مرحلة المحاكمة، فلابد أن يكون المتهم معيناً ؛ لأن هدف الإجراءات في هذه المرحلة، هو الوصول إلى حكم يقرر البراءة أو الإدانة، ويكفي في تعيين المتهم في هذه المرحلة أن يكون معيناً بذاته، أو بصفاته، ولو لم يعرف اسمه، أو أطلق عليه اسم آخر، وللمحكمة أن تصحح هذا الخطأ في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

خامساً : أن يتمتع المتهم بأهلية الاتهام

ووفق هذا الشرط، فإنه ينبغي أن لا تحرك الدعوى الجنائية إلا على متهم، تتوافر فيه "أهلية إجرائية"، ويقصد بالأهلية الإجرائية للمتهم صلاحيته؛ لاعتباره مدعى عليه في الدعوى الجنائية أي طرفاً في العلاقة الإجرائية، التي تتكون منها الخصومة الجنائية، ومن هذا فلا يوجه الاتهام إلى حيوان، وإنما تكون على مالك الحيوان، إذا تسبب في إحداث إصابة للغير، كما أنه لا يجوز رفع الدعوى على الأشخاص الذين يتمتعون بحصانة دبلوماسية إلا وفق شروط محددة.

كما لا يصح رفع الدعوى على متهم قد طرأت عليه عاهة في عقله بعد وقوع الجريمة وتوقف إجراءات الخصومة قِبَله حتى يعود إلى رشده، كما لا يصح تحريك الدعوى في هذه الحالة إلى شخص لم يبلغ السن القانوني التي تمكن من المساءلة الجنائية إلا وفق الإجراءات المحددة للأحداث.سنحاول التعرف على ماهية الشروط الواجب توفرها في الشخص؛ حتى يصح إطلاق لفظ المتهم عليه، ووصفه به، وهذه الشروط هي : (طارق الديراوي، ص ص54-65).

أولاً-: وجود أدلة كافية على ارتكاب الشخص للجريمة، أو الاشتراك فيها:

لابد من وجود أدلة كافية كي ينسب إلى الشخص صفة الاتهام؛ لأن كفاية الأدلة تعد ضماناً هاماً حتى لا يقع الأفراد ضحايا اتهامات قد تكون كيدية أو تعسفية، والأدلة الكافية تعد شرطاً جوهرياً لأي إجراء فيه مساس بالشخص، وهذا أقرب للمدرسة الأنجلوسكسونية وفيها يكفي وجود أدلة.

 

ثانياً : وقوع الجريمة والتأكد من ثبوتها:

حتى نصف الشخص بأنه متهم، فلابد من وقوع جريمة سواء كان ذلك الشخص فاعلاً، أو شريكاً ؛ لأنه بمجرد وقوع الجريمة تبدأ أعمال التحقيق فيها والتأكد من وقوع الجريمة ومعرفة مرتكبها، ومعرفة نوعها، وكيف يمكن أن تكيف هذه الواقعة لمعرفة النص القانوني السليم المطبق عليها، وهذا الشرط ينسب إلى المدرسة الفرنسية التي لا تطلق صفة المتهم إلا بعد إحالته للتحقيق إلى محكمة الجنايات.

ثالثاً: أن يكون المتهم إنساناً حياً موجوداً:

لابد أن تكون الدعوى مقامة على إنسان حي موجود، فلا يتصور أن تنسب التهمة إلى شخص ميت، قد أقيمت عليه دعوى جزائية؛ لأنه إذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى الجنائية؛ فإنه يتعين إصدار أمرٍ بحفظ الأوراق، وإذا كانت الوفاة في أثناء سير الدعوى الجزائية، فإنه يتعين الحكم بانقضائها.

رابعاً: أن يكون المتهم معيناً:

فالقاعدة المقررة في القانون الجنائي هي شخصية العقوبة، ويترتب على ذلك أن تكون الدعوى الجنائية بدورها شخصية، فلا ترفع إلا على شخص طبيعي معين، له يد في ارتكاب الجريمة، وبذلك لا يصح تحريك ا لدعوى ضد مجهول، ويجب أن نفرق هنا بين مرحلتين، الأولى مرحلة التحقيق الابتدائي، فإنه لا يشترط فيها تعيين المتهم لاحتمال أن هدف الإجراءات في هذه المرحلة الكشف عن هوية الشخص المتهم، أما في المرحلة الثانية وهي مرحلة المحاكمة، فلابد أن يكون المتهم معيناً ؛ لأن هدف الإجراءات في هذه المرحلة، هو الوصول إلى حكم يقرر البراءة أو الإدانة، ويكفي في تعيين المتهم في هذه المرحلة أن يكون معيناً بذاته، أو بصفاته، ولو لم يعرف اسمه، أو أطلق عليه اسم آخر، وللمحكمة أن تصحح هذا الخطأ في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

خامساً : أن يتمتع المتهم بأهلية الاتهام

ووفق هذا الشرط، فإنه ينبغي أن لا تحرك الدعوى الجنائية إلا على متهم، تتوافر فيه "أهلية إجرائية"، ويقصد بالأهلية الإجرائية للمتهم صلاحيته؛ لاعتباره مدعى عليه في الدعوى الجنائية أي طرفاً في العلاقة الإجرائية، التي تتكون منها الخصومة الجنائية، ومن هذا فلا يوجه الاتهام إلى حيوان، وإنما تكون على مالك الحيوان، إذا تسبب في إحداث إصابة للغير، كما أنه لا يجوز رفع الدعوى على الأشخاص الذين يتمتعون بحصانة دبلوماسية إلا وفق شروط محددة.

كما لا يصح رفع الدعوى على متهم قد طرأت عليه عاهة في عقله بعد وقوع الجريمة وتوقف إجراءات الخصومة قِبَله حتى يعود إلى رشده، كما لا يصح تحريك الدعوى في هذه الحالة إلى شخص لم يبلغ السن القانوني التي تمكن من المساءلة الجنائية إلا وفق الإجراءات المحددة للأحداث.

 
 
 

Recent Posts

See All
كيفية كتابة مذكرة اعتراضية

لقد وردنا بعض الاستفسارات عن كيفية كتابة #مذكرة_اعتراض على الحكم، تكون شاملة لكافة أوجه الدفوع التي تساعد في نقض الحكم، وتقبلها الدائرة،...

 
 
 
قواعد التجارة الدولية

مع تزايد المعاملات التجارية بين الدول، واختلاف القواعد القانونية والمصطلحات التجارية المطبقة في دول العالم، نشأت الحاجة إلى وضع قانون...

 
 
 

Comments


bottom of page